من باب رفع اليد عن الظاهر بالنص ثم إنه بعد ما فسر النفاس بدم الولادة فالحكم يدور مدار الصدق وقد يتأمل في الصدق في مثل العلقة والمضغة بل مطلق سقط الجنين ما لم يتم خلقه لكنه ادعي الاجماع على أنه لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الانسان فرأت الدم فهو نفاس فإن تم الاجماع فهو وإلا فلا وجه لترتب أحكام النفاس عليه، ولا يبعد أن يستظهر من بعض الأخبار الواردة في المنع عن بيع أم الولد حيث إنه يظهر منه تطبيق أم الولد على الحامل بمجرد الحمل ولو كان الحمل مضغة، واحتمال أن يكون من باب الالحاق حكما بعيد.
(ولا حد لأقله) ادعى عليه الاجماع واستدل عليه برواية ليث المرادي عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال: (ليس لها حد) (1) ولما كان النفاس محدودا في طرف الكثرة فالمراد نفي الحد في طرف القلة، واستشكل بأنه يظهر من قوله: (حتى يجب عليها الصلاة. وكيف تصنع) أن نظر القائل: إلى حده في طرف الكثرة ولا يبعد أن يقال: إن طرف القلة والكثرة كليهما يقع مدخولا ل (حتى) الدالة على الانتهاء وبعد الخروج عن الحد تجب الصلاة، فيصح أن يكون النظر إلى طرف القلة والكثرة، غاية الأمر دل الدليل على الحد في طرف الكثرة (وفي) تحديد (أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض) الأخبار الواردة على طوائف فطائفة كثيرة تعين أيام حيض المرأة بمعنى أن النفساء تقعد عن الصلاة بمقدار أيام حيضها وتجعل ما سواها استحاضة، منها صحيحة زرارة المروية بعدة طرق عن أحدهما عليهما السلام (النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة) (2) ورواها في الكافي بسند آخر على ما في الحدائق إلا أنه قال فيها:
(تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها - الحديث) (3) وبهذا المضمون