الأغسال: (وغسل المولود واجب) والمشهور فيه الاستحباب، وعن المعتبر رمى القول بالوجوب بالشذوذ، وعن المنتهى بالمتروكية فلا يؤخذ بظاهرها في مقابلة ما دل على حصر الغسل الواجب في غيره.
(التيمم) (الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في أمور أربعة:
الأول شرط التيمم عدم الماء أو عدم الوصلة إلى أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض) المعروف لزوم الفحص والطلب للماء واستدل عليه مضافا إلى الاجماعات المنقولة وخبر السكوني الآتي ذكره بقاعدة الاشتغال القاضية بوجوب تحصيل القطع بالخروج عن التكليف بالصلاة مع الطهور المتوقف على إحراز العجز عن الطهارة المائية الذي هو شرط في طهورية الترابية، ولا مجال لأن يقال: القدرة شرط، ومع الشك فيها يرجع إلى البراءة لأن أصل البراءة لا يثبت العجز مع أن القدرة من الشرائط العقلية ولا يرجع عند الشك فيها إلى البراءة - كما بين في محله - ويمكن أن يقال: إن هذا لا يفي بتمام المطلوب، حيث إنه يمكن إحراز عدم القدرة بالاستصحاب، كما لو كان في مغارة يعلم بعدم الماء فيها ثم وصل إلى مكان آخر يشك في وجود الماء فيه، ولا أظن أن يلتزم بعدم وجوب الفحص فيه، وثانيا نقول:
ما أفيد من أن القدرة من الشرائط العقلية منظور فيه، فإن الشرائط العقلية ما يكون التكليف مع فقدانها محفوظا، غاية الأمر يكون المكلف معذورا، وفيما نحن فيه يلتزم اشتراط الصلاة بالطهارة المائية حتى مع عدم وجدان الماء، ولازمه بطلان الصلاة بدونها، نعم يمكن أن يقال: لا مجال لجريان أصالة البراءة للعلم الاجمالي بلزوم إتيان الصلاة، إما مع الطهارة المائية على تقدير وجدان الماء، وإما مع ما يقوم مقامها، ومع هذا لا تجري أصالة البراءة، لكن هذا أيضا لا يفي لأنه إذا فرض أن يكون تكليف المكلف بالصلاة مع التيمم لعذر غير فقدان الماء وتيمم ثم ارتفع ذلك العذر وشك في وجود الماء، ففي الحال لا علم له بأزيد