يكفنون به والفطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله) (1) ويظهر من بعض الأخبار الحرمة، والمشهور الكراهة، وما دل على الحرمة ضعيف بحسب السند (و) أن يكفن (في السواد) للخبر: (لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به) (2) وأن يجمر الأكفان بالدخنة الطيبة للنهي عنه في الأخبار المستفيضة منها الخبر: (لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم) (3) (أو يطيب بغير الكافور والذريرة) لما تقدم (أو يكتب عليه بالسواد) ومستنده بالخصوص غير واضح (وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور) للصحيح: (لا تجمع في مسامع الميت حنوطا) (4) والمرسل: (ولا يجعل في منخريه ولا في بصره وفي مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا) (5) (وقيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد) ففي التهذيب (6) سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وعن المعتبر (7) يستحب متابعتهم.
(الرابع) في أحكام (الدفن والفرض فيه مواراته في الأرض) وجوب الدفن كفاية في الجملة كاد أن يكون من الضروريات، والمشهور وجوب المواراة في الأرض مواراة يكون من شأنها حفظ بدن الميت عادة عن أن يظهر بفعل السباع أو هبوب الرياح ونزول الأمطار ونحوها من العوارض العادية، ولا يجزي ستره تحت الأرض لا على الوجه المزبور، واستدل عليه بأنه لا ينسبق إلى الذهن إلا هذا النحو، مضافا إلى معهودية هذا النحو فلا يفهم أمر الشارع إلا هذا النحو وهذا ملزوم غالبا لعدم انتشار ريحه الذي هو إحدى فوائد الدفن كما أشار