المنع. ففي الموثق عمن قرأ القرآن وهو على غير وضوء؟ قال: (لا بأس ولا يمس الكتاب) (1) وفي المرسل: (لا تمس الكتابة ومس الورق) (2) ويمكن التمسك بالآية الشريفة: (لا يمسه إلا المطهرون) مع تفسيرها في الخبر وإن كان في الدلالة تأمل، حيث ذكر في الخبر بعض ما لا يلتزم بحرمته، حيث نهى عن التعليق مع أنه لا يلتزم بحرمته.
(الغسل) (أما الغسل ففيه الواجب والندب فالواجب منه ستة، الأول غسل الجنابة و النظر في أمور ثلاثة الأول في موجبه وسببه والثاني في كيفيته والثالث في أحكامه، أما الموجب له فأمران: الأول انزال المني يقظة أو نوما) وأما خروج المني فلا إشكال في كونه موجبا للجنابة مطلقا سواء قارن الأوصاف أم لا، للأخبار الكثيرة حيث يستفاد منها سببية الانزال للغسل من دون تقييد، وادعي عليه الاجماع ولم ينقل الخلاف إلا عن أبي حنيفة، وما في بعض الأخبار من تعليق وجوب الغسل على المرأة على إنزالها من شهوة يمكن أن يحمل على المعرفية للمني بأن يراد التعبير عن المني بالماء الذي تنزل من شهوة لعدم الانفكاك عادة، ولعل هذا الحمل أولى من الحمل على ذكر المسبب العادي ليعرف به المني، لأنه على هذا يحمل لفظ الماء على المني، ومع فرض إنزال المني لا مجال للشك حتى يراد رفع الشك بخلاف الوجه الأول، حيث لا يحمل لفظ الماء على المني، ثم إنه لا فرق في سببية الانزال بين الرجل والمرأة، وادعى عليه الاجماع، ويدل عليه الأخبار منها صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام (في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها الغسل؟
قال: نعم) (3) ومنها الأخبار الدالة على احتلامهن، ولا ينافيها ما ورد في الأخبار من النهي عن تحديثهن بذلك الباعث على اتخاذهن علة كما لا يخفى، وفي قبال هذه الأخبار