المشرق والمغرب) (1) وفي بعضها الآخر (أقله بذلك وأكثره بما بين السماء والأرض وفي بعضها بما لا يرى طرفاه) (2).
وأما الكلام في الوجوب والاستحباب فنقول: أما الأذان فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه سواء كانت الصلاة جماعة أو فرادى أما إذا كانت فرادى فللأخبار المرخصة منها صحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به) (3) وأما إذا كانت جماعة فلصحيحة علي بن رئاب المروي عن قرب الإسناد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال:
نعم) (4) فإن المراد إما خصوص الصلاة جماعة أو القدر المتيقن من الاطلاق وخبر الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة) (5) وربما يستدل لوجوب الأذان في الجماعة برواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته أيجزي أذان واحد؟ قال: إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمر تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات) (6) ولا يخفى عدم ظهوره في الوجوب لأن عدم الاجزاء يصدق مع الاخلال بما هو مستحب مؤكد فإن المكلفين موظفون بالمستحبات كالواجبات و مراتب المستحبات مختلفة خصوصا مع التعبير في ذيله بلفظ ينبغي وعلى تقدير تسليم الظهور وحجة الخبر من جحة السند يعارضه ما تقدم من صحيحة علي بن رئاب والخبر الآخر، وقد يتمسك بخبر (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (7) بتقريب أنه لا إطلاق