علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (غسل الجنابة والحيض واحد) (1) (و لكن لا بد معه الوضوء) على المشهور، وقد مر الكلام فيه مستقصى.
(الثالث: غسل الاستحاضة، ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق) والظاهر أن هذه الأوصاف المذكورة في لسان الأخبار لدم الاستحاضة حالها حال الأوصاف المذكورة لدم الحيض، فبناء على كون تلك الأوصاف أمارة شرعية بمعنى كونها أمارة اعتبرها الشارع كاعتبارها عند العرف لتشخيص الدم المعروف تكون هذه الأوصاف لدم الاستحاضة كذلك، وقد مر الكلام في ذلك في أوائل مبحث الحيض.
(ولكن ما تراه بعد عادتها مستمرا وبعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ، ومع الحمل على الأشهر فهي استحاضة ولو كان عبيطا) قد مر الكلام في أن الدم المتجاوز عن العادة إلى أكثر من العشرة ليس بحيض، وكذلك بعد اليأس وقبل البلوغ، وكذلك مع الحمل بنظر المصنف (قده) وسيجيئ - إن شاء الله تعالى - حكم الدم بعد النفاس، ويظهر من الأخبار أن الدم الذي ليس بحيض ولم يكن من جرح أو قرح يكون دم الاستحاضة منها رواية أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال:
(تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين) (2) ولكنه لا يخفى أنه لا يستفاد منها القاعدة الكلية بحيث يشمل الدم الذي رأته الصغيرة واليائسة إلا أنه قد ادعي مسلمية هذه القاعدة عند الفقهاء سواء كان الدم بصفة الحيض أو الاستحاضة.
(ويجب اعتباره فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة) أما تغيير القطنة فاستدل على لزومه بوجوه: أحدها وجوب إزالة النجاسة في الصلاة إلا ما عفي عنه، ولم يثبت العفو هنا، والثاني الاجماعات المحكية، والثالث بعض الأخبار المعتبرة الدالة على وجوب التغيير في الاستحاضة الوسطى والكبرى بانضمام