الجهة بقوله: (لا يردها إلى المرفق) فكل أمر لم يقطع بكونه جريا على العادة يؤخذ به بمقتضى الذيل ومن هذه الجهة نقول بلزوم البدئة من الأعلى إلى الأسفل في غسل الوجه ويدل عليه بالخصوص رواية قرب الإسناد عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال عليه السلام (لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا وكذلك فامسح على ذراعيك ورأسك وقدميك) (1) ونوقش في دلالتها من جهة كون الأمر بالغسل من الأعلى إلى الأسفل مسحا في مقابل اللطم فالأمر للاستحباب، وأورد على المناقشة بأن قيام الدليل من الخارج على الاستحباب لا يوجب رفع اليد عن الظهور في الوجوب بالنسبة إلى غير ما دل الدليل على استحبابه، والانصاف أنه لو كان الدليل منحصرا بهذه الرواية أشكل الحكم بالوجوب من جهة وحدة السياق.
(وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو كان دهنا) مقتضى الأدلة الواردة في الكتاب والسنة اعتبار الغسل، ومفهومه العرفي إمرار الماء من محل إلى محل في مقابل المسح، فيجمع بينها وبين ما دل على كفاية مثل الدهن بكفاية مسمى الغسل، وعليه ينزل أخبار الكفاية كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: (أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وأن المؤمن لا ينجسه شئ و إنما يكفيه مثل الدهن) (2) والأخبار الأخر القريبة بحسب المضمون من هذه الصحيحة والشاهد على ذلك مقابلة الغسل مع المسح في الأدلة، فيحمل هذه الأخبار على عدم الغسل المعتبر في التطهير من الخبث بحيث ينفصل الغسالة.
(والرابع مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا) أما وجوب المسح فبالكتاب والسنة والاجماع وأما الاكتفاء ببعض الرأس فلما دل عليه ظاهر الكتاب باعلام الإمام عليه السلام بدلالة في صحيحة زرارة (3) قال: قلت لأبي جعفر