أن يقال: إن ثبت الاعراض فهو وإلا فلا وجه لعدم الأخذ بها.
(ولا يؤم القاعد القائم، والأمي القارئ، ولا المؤوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا ولا الخنثى وصاحب المسجد والمنزل والأمارة أولى من غيره وكذا الهاشمي، وإذا تشاح الأئمة قدم من يختاره المأموم، ولو اختلفوا قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح وجها) أما عدم جواز إمامة القاعد للقائم فهو المشهور ويشهد له ما عن الصدوق مرسلا قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا) (1) وضعف السند مجبور بالشهرة، وأما عدم جواز إمامة الأمي للقارئ فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بأن المستفاد من الروايات الدالة على أن الإمام ضامن بقراءة من خلفه وإن المأموم يكل القراءة إلى الإمام أن الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام ليست مخصصة لعموم قوله عليه السلام (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) من باب أن الإمام يتحمل القراءة عنه ومع عجزه لا يتحقق التحمل فتفسد صلاة المأموم لخلوه عن القراءة الواجبة مع قدرته عليها وعدم تحمل الإمام عنه وفيه تأمل فإن معنى الضمان عدم كون المضمون في عهدة المضمون له عنه فتأدية الضامن ليس شرطا، مضافا إلى أن هذا فيما كان الايتمام في الأوليين قبل الركوع وأما في غير هذه الصورة فتحمل القراءة بعيد بل الظاهر أنه من باب سقوط القراءة فإن منع الاطلاق في باب الجماعة يكفي عموم (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) دون حاجة إلى ما ذكر وإن لم يمنع فلا يبعد التمسك بالاطلاقات لصحة الجماعة ولا مانع من تحمل الإمام القراءة عن المأموم مع كون قراءته ناقصة بعد فرض صحتها في حقه وكونها مجزية كما هو المفروض إن لم يكن إجماع على خلافه. وما ذكر هو الوجه في عدم جواز إمامة المؤوف اللسان بالسليم والكلام فيه هو الكلام فيه.
وأما عدم جواز إمامة المرأة للرجل فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بما روي