لا ترتيب فيهما) والدليل عليه اطلاق الكتاب والسنة وعدم التعرض في الوضوءات البيانية وفي قبالها ما رواه الكليني (1) في الحسن كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وذكر المسح فقال: (امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدء بالشق الأيمن) ورواية أخرى، فيدور الأمر بين التقييد أو الحمل على الاستحباب والعل الثاني أولى، ومع عدم الترجيح فالمرجع الأصل وقدم عرفت أنه لا يبعد القول بالبراءة وإن كان الشك في المحصل، مضافا إلى أنه لم يظهر أن الطهور الواجب في الصلاة أمر وراء هذه الأفعال حتى يقال بوجوب الاحتياط من جهة الشك في المحصل، هذا، مضافا إلى ما في التوقيع الشريف المروي عن الطبرسي في الاحتجاج، حيث سئل عن المسح على الرجلين يبدء باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟ من قوله عليه السلام: (يمسح عليهما جميعا معا فإن بدء بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدء إلا باليمنى) (2).
(والسابع الموالاة وهو أن يكمل طهارته قبل الجفاف) ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع - صحيحة معاوية بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟
فقال عليه السلام: أعده) (3) وموثقة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يتبعض) (4) وفي رواية حكم بن حكيم (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس؟ قال: (يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا) وقد يقال: مقتضى الغاية المذكورة في الموثقة أن عروض الحاجة والفصل بين اجزاء الوضوء بدون حصول الجفاف لا يصر فيقيد به اطلاق العلة، بل يكون حاكما حيث إنه يعين التبعيض ويفسره، وكذلك يعين