وإن كانت معتبرة في نفسها لكن إعراض المشهور يمنع عن العمل بها إلا أن يقال:
بعض تلك الأخبار كالصريح في السقوط فمثل صحيحة عبد الله بن سنان حيث استثنى المغرب غير قابل للتخصيص بهذه الرواية فلعل المشهور أخذوا بتلك الأخبار ترجيحا وهذا النحو من الأخذ لا يوجب الوهن في الرواية ولا يخفى أن مثل هذه الصحيحة لا يعارضها مثل صحيحة زرارة المذكورة بل تلك الصحيحة مخصصة لهذه (ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم وللوتر بانفراده) ويدل عليه خبر علي بن جعفر عليه السلام المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال:
(سألته عن الرجل يصلي النافلة يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟
قال: لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين) (1) وما عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: (وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم) (2) وضعف السند في الأخبار الواردة في المسألة مجبور بعمل الأصحاب بل ادعى الاجماع عليه، ولا يخفى استفادة كيفية الوتر مما ذكر حيث إنه صلاة مفصولة عن صلاة الليل والشفع ويحتاج إلى تشهد وتسليم منفردا.
(الثانية في المواقيت والنظر في تقديرها ولواحقها: أما الأول فالروايات فيه مختلفة ومحصلها اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها ثم يشترك الفرضان في الوقت والظهر مقدمة حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به) والدليل على اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها ما رواه الشيخ - قدس سره - عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات - الخبر -) (3) وفي قباله أخبار كثيرة تدل على اشتراك الفرضين في الوقت من أول الزوال منها صحيحة عبيد بن زرارة (إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر