عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: (البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه) (1) وخبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رد ريقه تعظيما لحق المسجد حبس ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده) (2) وأما كراهة قتل القمل فقد حكيت عن جماعة ولم نقف على ما يصح الاستناد إليه وربما يستشعر كراهته من صحيحة محمد بن مسلم قال: (كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها بالحصى) (3) وأما كراهة كشف العورة فلعلها لمنافاته للتوقير الذي ورد الحث عليه في الأخبار (4).
(المقصد الثاني في بقيه الصلوات وهي واجبة ومندوبة فالواجبات منها الجمعة وهي ركعتان يسقط معهما الظهر ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ولو في الثانية ويدرك الجمعة بادراكه راكعا على الأشهر، ثم النظر في شروطها ومن تجب عليه ولواحقها وسننها.
والشرائط خمسة: الأول السلطان العادل) أما كون وقتها من الزوال فيدل عليه أخبار مستفيضة منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وقت صلاة الجمعة عند الزوال - الحديث) (5) ومنها صحيحة زرارة قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان إن الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول - الحديث) (6) فالقول بجواز تقديمها على الزوال ضعيف محجوج بما عرفت، وأما التحديد من طرف الآخر بصيرورة ظل كل شئ مثله فهو المشهور فلا يبعد استفادته