سجدتا السهو وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص عنها) (1) حيث حصر محل السهو على ما ذكر، ولكنه لم يعمل المشهور بها كما لا يخفى وهكذا الكلام في غيرها مما يكون من هذا القبيل، وأما الأخبار الواردة في موارد خاصة الدالة على عدم الوجوب فالجمع بينها وبين المرسلة بالتخصيص لعله أولى إلا أن يلاحظ كثرة الموارد الخارجة عن تحت المرسلة حيث توجب وهن ظهورها في الوجوب، وأما القول بوجوبهما للقيام في موضع القعود وبالعكس فيمكن أن يستدل له بموثقة عمار سئل الصادق عليه السلام (ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو - الحديث) (2) لكنه قد قيد في ذيلها القعود والقيام في غير موضعهما بالتكلم بشئ والظاهر أن المراد بالتكلم القراءة والأذكار لا التكلم الخارجي والكلام فيها هو الكلام في المرسلة.
وأما محل سجدتي السهو فالمشهور شهرة كادت تكون إجماعا أنه بعد التسليم سواء كانت للزيادة أو النقصان ومستند المشهور أخبار مستفيضة منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، فقلت له:
سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد؟ قال بعد) ومنها خبر القداح، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: (سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام) (4) ومنها صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما) (5) ويشهد للقول بأن محلهما قبل التسليم ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: قلت