لزوم الإرادة التفصيلية أول العمل سواء كان الجزء الأول مستحبا أو واجبا، و قد عرفت عدم لزومها، بل يكفي الداعي، وعلى تقدير اللزوم فهذا مبني على استحباب غسل اليدين بعنوان الجزئية، وهو غير معلوم.
(ويجب استدامة حكمها حتى الفراغ) هذا أيضا مبني على كون النية المقارنة لأول العمل الإرادة التفصيلية، فحيث إنها لا يتمكن من إبقائها إلى آخر العمل يكتفي في بقائها بالاستدامة الحكمية: بمعنى أن لا ينتقل من تلك إلى ما يخالفها، بل بمعنى أن الحركة الصادرة تتبع تلك فلا يكفي الاتيان مع الذهول والغفلة ولو لم ينو الخلاف، وعلى المختار فحقيقة النية باقية إلى آخر العمل إلا إذا عرضت الغفلة.
(والثاني غسل الوجه وطوله من قصاص الشعر إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الابهام والوسطى) هذا التحديد هو المعروف بين الأصحاب وفي المدارك هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب، والمسند فيه ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (1) أنه قال: أخبرني عن حد الوجهين الذي ينبغي أن يتوضأ الذي قال الله عز وجل؟ فقال: (الوجه - الذي قال الله تعالى وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم - ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوي ذلك فليس من الوجه، فقال له:
الصدغ من الوجه؟ فقال: لا).
واستظهر المشهور من هذه الصحيحة أن الوجه الذي أمر المكلف بغسله هو ما أحاط به الإصبعان من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، ولعله المقصود من دوران الإصبعين من قصاص الشعر وضعهما على القصاص وفتحهما بحيث يمتلي الفرجة بينهما، ثم أدارتهما بحيث ينتهي الدورة إلى الذقن، وحمل الشيخ البهائي - قدس سره - الوجه المذكور فيها على شبه الدائرة الحاصلة من الإصبعين من