قرينة على أن المراد من قوله عليه السلام (أو في معصية الله) السفر الذي يكون بنفسه معصية وفيه تأمل لاحتمال أن يكون العطف لبيان الفرد الخفي، وأما سفر اللاهي بصيده فمقتضى النصوص لزوم الاتمام فيه وإن لم يلتزم بالحرمة فلا إشكال في الحكم وأما لو كان سفره للصيد للحاجة إلى الصيد فمقتضى بعض الأخبار أن حكمة القصر مثل خبر عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا، ولا كرامة) (1) والظاهر أن ذكر الخروج لقوت نفسه وقوت عياله من باب المثال والشاهد عليه ظهور بعض الأخبار في كون المناط الخروج في لهو ففي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة الليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال: إنما خرج من لهو لا يقصر الحديث) (2) ومع ظهور كون المناط الخروج في لهو يخرج ما لو كان للتجارة ولازمه لزوم التقصير والافطار لتلازمهما إلا في بعض الموارد إلا أنه اشتهر بين المتقدمين كما قيل التفصيل المذكور وتطمئن النفس بعثورهم على حجة على ذلك فيشكل مخالفتهم وإن كان المشهور بين المتأخرين خلافه.
(الرابع أن يكون سفره أكثر من حضره كالراعي والبدوي والمكاري والملاح والتاجر والأمير والبريد وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيام ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر، وقيل: هذا يختص بالمكاري فيدخل فيه الملاح والأجير ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان على رواية) أما اشتراط عدم كون السفر عمله الملازم غالبا لكون سفره أكثر من حضره فالمدرك له أخبار مستفيضة منه صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكاري والكرى والراعي والاشتقان لأنه