بالتقييد من الاستبعاد، ولا يبعد أن يقال: إن الأمر بالمضي في الصلاة والنهي عن الإعادة في الخبرين محمولان على عدم إضرار نسيان الأذان والإقامة بالصلاة من دون تعرض الجواز القطع وحرمته، ثم إنه علم من صحيحة الحلبي جواز القطع ما لم يركع بل استحبابه وبقي القطع بعد الركوع تحت قاعدة حرمة إبطال الصلاة وقطعها ويظهر من بعض الأخبار أنه لو تذكر قبل أن يقرأ رجع وإلا مضى في صلاته كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في الرجل ينسي الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، إن كان قد قرأ فليتم صلاته) (1) ويمكن الجمع بالحمل على مرتبتي الاستحباب فمع عدم القراءة استحباب الرجوع آكد.
وأما ما دل على جواز الرجوع مطلقا ما لم يفرغ من الصلاة فقد أعرض الأصحاب عن العمل به ويظهر من بعض الأخبار كفاية قول (قد قامت الصلاة) إذا تذكر في الركعة الثانية وهو في القراءة أنه لم يقم والبناء على الصلاة ولا يخفى أنه مع الأخذ به لا ينافي الأخبار السابقة نعم يشكل الأخذ به من جهة درج ما ليس بدعاء ولا ذكر في الصلاة فيجب رد علمه إلى أهله.
وأما وجه عدم الرجوع مع التعمد في الترك فلخروجه عن الأدلة فيبقى تحت قاعدة حرمة قطع الصلاة وهذا مبني على عدم اشتراط صحة الصلاة بالإقامة بناء على وجوبها وإلا فلا بد من الرجوع لعدم انعقاد الصلاة صحيحة حتى يحرم قطعها.
(وأما ما يؤذن له فالصلوات الخمس لا غير أداء وقضاء استحبابا مؤكدا للرجال وللنساء المنفرد والجامع وقيل يجبان في الجماعة ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه وآكده الغداء والمغرب) أما مشروعية الأذان والإقامة ورجحانهما للصلوات الخمس فغنية عن البيان وقد وردت فيها أخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (إنك إذا أنت أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد) (2) وفي بعض الأخبار (تحديد الصف بما بين