قمقمتها في الشمس، فقال: يا حميرا؟ ما هذا؟ قالت: اغسل بها رأسي وجسدي قال صلى الله عليه وآله: لا تعودي فإنه يورث البرص) (1) ونظيره رواية أخرى وظاهرهما الكراهة، مضافا إلى أنها مقتضى الجمع بينهما وبين ما رواه محمد بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع في الشمس) (2). وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات. لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (لا تسخن الماء للميت) وغيرها (3) ويظهر منها الكراهة كما فهمها الأصحاب منها.
(وأما الأسئار فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر) أما طهارة سؤر ما عدا الثلاثة فللأصل والعمومات، وإن كره بعضها كسؤر الحائض للنهي الوارد المحمول على الكراهة، وفي الصحيح (عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال:
لا بأس - الحديث -) (4) وأما الكلب والخنزير والكافي فسيأتي - إن شاء الله - الكلام في أسئارها في بحث أحكام النجاسات. (وفي طهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان) الأشهر الأول مع الكراهة، ويدل عليه الصحيح المذكور آنفا والأخبار المعتبرة ويجمع بينها وبين المرسل أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه، والموثق عن ماء شرب منه الحمام؟ فقال: (كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سوره ويشرب منه) (5) (وكذا في سؤر المسوخ) وكذا آكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة. و (الطهارة في الكل أظهر) وقد عرفت وجهها وإن كره لما تقدم.
(وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان، أحوطهما النجاسة)