عن مرابض الغنم تصلح فيها؟ قال: نعم لا بأس) (1).
وأما الكراهة مع مقابلة باب مفتوح أو إنسان مواجه فلم يعرف مأخذه وحكي القول به عن الحلبي - قدس سره -.
(السادسة فيما يسجد عليه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض وما أنبتته كالجلود، والصوف ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة) أما المنع والجواز بالنسبة إلى المذكورات فيدل عليه صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال له: (أخبرني عما يجوز السجود وعما لا يجوز قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس) (2) وعن الصدوق في العلل نحوه وزاد عليه فقلت له: (جعلت فذاك ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون وما يلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ من التواضع والخضوع لله عز وجل) (3) وخبر الأعمش المروي عن الخصال، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين قال: (لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان) (4) وبهذين وغيرهما يقيد إطلاق خبر أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان) (5) ثم إنه مع صدق الأرض على شئ لا إشكال ومع الشك قد يقال بلزوم الاحتياط لأنه من باب الشك في المحصل وقد تقرر في الأصول لزوم الاحتياط فيه هذا في الشبهة الموضوعية واضح، وأما الشبهة الحكمية كما لو شك في المعدن أنه من الأرض أم لا فقد يقع الاشكال في جهة إجمال مفهوم الأرض وترددها