(غسل النفاس) (الرابع في غسل النفاس ولا يكون الولادة نفاسا إلا مع رؤية الدم ولو ولدت الولد تاما) لأن الحكم متعلق على دم الولادة لا على نفس الولادة فلو لم تر دما لا يبطل صومها ولا ينقض طهارتها، وادعى الاجماع من الخاصة عليه خلافا لما حكي عن بعض العامة (ثم إنه لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها). أما بعد الولادة فبالاجماع وأما الدم الخارج مع الولادة فيدل على كونه نفاسا رواية زريق بن الزبير الخرقاني المروي عن مجالس الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام (أن رجلا سأله عن أمراه حامل رأت الدم قال: تدع الصلاة، قال: قلت له: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكلما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ولما فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها، قال:
قلت: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال عليه السلام: إن الحامل قذفت الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم) (1) وربما يظهر من موثقة عمار المروية عن الكافي عن الصادق عليه السلام (في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال: تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر) (2) اعتبار كون الدم بعد تمامية الولادة لكنه يجمع بينهما بحمل قوله عليه السلام على المحكي (ما لم تلد) على عدم الأخذ في الولادة،