بالعين لا عدم سماع الصوت، والدليل على الملازمة أنه لا دليل لنا على نوم القلب إلا نوم الأذن، فكيف يحال الأمر على ما لا طريق إليه لو لم يكن ملازمة بينهما، وفي حكم النوم الاغماء والجنون والمزيل للعقل، والدليل عليه الاجماع نقله الأكابر ولا دليل عليه غيره. (والاستحاضة القليلة) وتفصيل الكلام فيه يأتي - إن شاء الله تعالى - (وفي مس باطن الدبر أو باطن الإحليل قولان، أظهرهما أنه لا ينقض) ويدل عليه - مضافا إلى الحصر المذكور في الأخبار - الأخبار الخاصة ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: (ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء) (1) وما في بعض الروايات من الانتقاض محمول على التقية أو استحباب الوضوء لشئ من المذكور فيها.
(الثاني في آداب الخلوة والواجب ستر العورة) القبل والدبر عن الناظر المحترم في كل حال، ويدل عليه الكتاب والسنة والاجماع، ففي مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم)؟ فقال: (كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه) (2) و يدل عليه أيضا السنة المستفيضة، وما وقع في بعض الأخبار بلفظ الكراهة فهو محمول على الحرمة لا الكراهة المصطلحة للفقهاء، فإن الكراهة في لسان الأخبار كثيرا ما يراد منها الحرمة.
(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو كان في الأبنية على الأشبه) و استدل عليه بأخبار كثيرة منها رواية الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام:
(أن النبي صلى الله عليه وآله قال في حديث المناهي: إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة) (3) وبهذا المضمون أخبار أخر كثيرة مع الانجبار بالشهرة، وهو يكفي من جهة