والنعل والخفين وما أشبه ذلك) (1) ومقتضى هذه الرواية عدم الفرق بين كونه محمولا أو ملبوسا).
(الرابع يغسل الثياب والبدن من البول مرتين إلا بول الصبي فإنه يكفي صب الماء عليه ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون) أما لزوم الغسل مرتين فيدل عليه أخبار مستفيضة منها رواية الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: (صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيب البول قال: اغسله مرتين. وسألته عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: تصب عليه الماء قليلا تم تعصره) (2) وصحيحة ابن أبي يعفور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب؟ قال: (اغسله مرتين) (3) وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول؟ قال: (اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة) (4) ثم إن هذا الحكم مخصوص بالماء القليل دون الكر والجاري على المشهور، بل لا خلاف ظاهرا في الغسل بالماء الجاري في كفاية الغسل مرة ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم هذه الصحيحة، ويمكن الاستدلال بها على كفاية المرة من جهة أنه أخذ في الحكم بلزوم مرتين كون الغسل في المركن يعني القليل الراكد فبانتفاء هذا القيد ينتفي لزوم مرتين والانتفاء إما بالكرية أو بالجريان، والظاهر أن قوله: (وإن غسلته) - الخ - كان تفريعا على الصدر فلا معارضة بين الصدر والذيل، وقد يستدل بالمرسل المروي عن أبي جعفر عليه السلام - مشيرا إلى غدير ماء -: (أن هذا لا يصيب شيئا إلا وقد طهره) (5) وصحة الاستدلال موقوف على إحراز اتكال المشهور به