الإمام وكون النظر في قوله عليه السلام: (وإذا صلى المسافر - الخ) إلى صورة الابتلاء المذكور كما أن هذه العبارة شاهدة على كون النهي تنزيهيا. وأما كراهة ايتمام المتطهر بالمتيمم فهي مشهورة، ويدل عليها خبر عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا يصلي المتيمم بقوم متوضين) (1) وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث: لا يؤم صاحب التيمم المتوضين) (2) والنهي محمول على الكراهة بشهادة المعتبرة المستفيضة منها صحيحة جميل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضون به أيتوضأ بعضم ويصلي بهم؟ فقال: لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (3).
وأما كراهة استنابة المسبوق فيدل عليها خبر معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السلام قال: (لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة) (4) وصحيحة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه) (5) النهي محمول على الكراهة والشاهد عليه أخبار مستفيضة منها صحيحة معاوية بن عمار قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال: يتم صلاة القوم، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال وكان الذي أو ما إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه) (6) وأما كراهة إمامة المذكورين فيدل عليها أخبار منها صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام في حديث