بالجمع بين صلاتين بأن يكتفي بالتكبيرة الأولى ويتم الصلاة ويعيدها بتكبيرة أخرى وقد ظهر من بعض الأخبار ادراك فضيلة الجماعة بالمتابعة في التشهد.
(السابعة يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر أو نية الانفراد) يدل عليه روايات منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد قال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب) (1) وصحيحة أبي المغرا عنه عليه السلام أيضا (في الرجل يصلي خلف الإمام فيسلم قبل الإمام قال:
ليس بذلك بأس) (2).
(الثامنة النساء يقفن وراء الرجال فلو جاء رجال تأخرن وجوبا إذا لم يكن لهم موقفا أمامهن) أما على القول بعدم جواز محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة بحسب المكان فلا اشكال في الحكم، وأما بناء على الكراهة فلا يبعد القول بعدم الجواز في باب الجماعة لما يستفاد من بعض الروايات كصحيحة زرارة الطويلة المتقدمة في مسألة اشتراط أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ولا يبعد القول بعدم الفرق وما أشير إليه في باب الجماعة ناظر إلى أصل المحاذاة في الصلاة من دون خصوصية للجماعة، فبناء على القول بالكراهة لا فرق بين الجماعة والانفراد.
(التاسعة إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أو ما ليسلموا ثم يتم) يشهد له صحيحة معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال وكان الذي أو ما إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه) (3).
(خاتمة يستحب أن يكون المساجد مكشوفة والميضأة على أبوابها والمنارة مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه ويخرج بيساره، ويتعاهد نعله ويدعوا داخلا