يكن فيه عظم فلا غسل في مسه) (1) وأما المماثلة مع غسل الحائض فمن جهة الاحتياج إلى الوضوء، وقد سبق الكلام في كفاية غير غسل الجنابة عن الوضوء فلا نعيد.
(وأما المندوب من الأغسال فالمشهور غسل الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال وكل ما قرب إلى الزوال كان أفضل) والمشهور استحبابه ومال بعض إلى القول بالوجوب نظرا إلى ما يترائى من بعض الأخبار، ففي المرسل المحكي عن كتاب العروس (2) عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يترك غسل الجمعة إلا فاسق ومن فاته غسل الجمعة فليقضه يوم السبت) (3) ومنها موثقة عمار عن الصادق عليه السلام عن الرجل ينسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى؟ قال: (إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته) (4) إلى غير ذلك من الروايات، وفي قبالها أخبار يستفاد منها استحبابه مثل صحيحة ابن يقطين قال:
(سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: سنة وليس بفريضة) (5) ورواية علي بن حمزة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال: هو سنة) (6) وخبر الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا عليه السلام في كتاب كتبه إلى المأمون: (وغسل يوم الجمعة سنة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة، والمدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنة، وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله) (7) إلى غير ذلك من الأخبار، ولو كان واجبا لاشتهر وبان كوجوب غسل الجنابة والحيض.