فيها والتخيير بين القراءة والتسبيح أو مطلق الذكر بقول مطلق وأما صورة عدم سماع قراءة الإمام حتى الهمهمة في الأوليين من الجهرية فلا إشكال في جواز قراءة المأموم فيها بل عن الرياض أنه أطبق الكل على الجواز لورود الأمر بها في جملة من الروايات ففي ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة (فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ) والظاهر أنه على سبيل الاستحباب لأنه مقتضى الجمع بين الروايات المشتملة على الأمر بها وبين صحيحة علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ) (1).
(ويجب متابعة الإمام فلو رفع رأسه قبله ناسيا أعاد ولو كان عامدا استمر ولا يقف قدامه ولا بد من نية الايتمام) وجوب المتابعة في الأفعال الظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بالنبويين المرويين عن مجالس الصدوق وغيره من كتب الأصحاب المنجبرين بالشهرة أحدهما (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا) (2) وعن بعض طرق العامة (3) نحوه إلا أنه قال: (فإذا كبر فكبروا وإذا ركع - الحديث) والآخر (أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار (4) ويمكن الاستشهاد بتوقف صدق الايتمام والقدوة المعتبرة في مفهوم الجماعة عرفا على المتابعة وبعد لزوم أصل المتابعة يقع الكلام في أنه على نحو الشرطية أو النفسية فنقول: إن كان المدرك النبوي فظاهره الشرطية واحتمال أن يكون نظر فيه إلى عدم التأخر الفاحش فلا ربط له بمقامنا من دون نظر إلى لزوم المتابعة لا نعرف وجهه غاية الأمر استفادة كلا