عليه السلام: إن دم الحيض أسود يعرف، كقول أبي عليه السلام: إذا رأيت الدم البحراني فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لأن قصتها كقصة حمنة حين قالت: (إني أثجه ثجا) انتهى الخبر الشريف.
وجه التأمل في شمول المرسلة لمطلق ذات العادة أنه صرح فيها بمعرفة القدر حيث ذكر فيها: (وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها) ولعله يظهر منها اعتبار معرفة الوقت أيضا، لأن الظاهر منها أن العادة لا يحتاج إلى شئ آخر، ومن المعلوم أن ذات العادة العددية متحيرة إذا استحاضت في جعل العدد من أول الشهر أو وسطه أو آخره، فكيف لا يحتاج إلى شئ آخر؟ بل الظاهر من الموثقة حيث ذكر تقدم أيام العادة وتأخرها تعيين الوقت بالصفات، فلو كانت ذات عادة عددية وفرض العادة أقل من العشرة وكان الدم بلون واحد بصفة الحيض إلى العشرة فما زاد يشكل الحكم بالاقتصار بالعدد المعلوم، وجعل متمم العشرة استحاضة كما هو المطلوب.
(والمبتدئة والمضطربة) ترجعان (إلى التميز) أما المبتدئة والمراد منها المعنى الأعم: أي من لم يستقر لها عادة، سواء كانت رؤيتها الدم أول رؤيتها أم لم تكن ولكن لم تستقر لها عادة، فالمعروف رجوعها أولا إلى الصفات، وادعى عليه الاجماع والمتيقن من معقده هو المبتدءة بالمعنى الأخص ويدل عليه مطلقا المعتبرة المستفيضة: منها حسنة حفص بن البختري قال: دخلت على الصادق عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أغيره؟ قال: فقال لها:
(إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة - الحديث -) (1) ومنها موثقة إسحاق بن جرير المذكورة في أول البحث وغيرها وفي قبالها مرسلة يونس الطويلة المذكورة آنفا، حيث يظهر منها أن الرجوع إلى الصفات مخصوص بالمضطربة،