قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين) (1) ومنها رواية أصبغ بن نباته قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: (ستة لا ينبغي أن يؤم الناس: ولد الزناء و المرتد، والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر، والمحدود والأغلف - الحديث) (2) وحملت الأخبار على الكراهة لخبر عبد لله بن يزيد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟
قال: نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن) (3) وضعف السند منجبر بالشهرة.
وأما المحدود بعد توبته والأغلف فلم يرد فيما وصل إلينا ترخيص على جواز إمامتهما بالخصوص إلا أن يمنع ظهور الأخبار في عدم الجواز حيث إنهما وقعا في سياق من يكرهه إمامته كما أنه لم يرد ترخيص بالخصوص بالنسبة إلى الأعرابي، ويحتمل قريبا أن يكون وجه المنع في الأخبار فقدانه ما يشترط في الجماعة وإن كان لا يقصر واقتران المطلق في غالب أفراده بعلة مقتضية للمنع مانع عن ظهور اطلاق النهي المعلق به في إرادة بالنسبة إلى الأفراد الغير الغالبة المفارقة لهذه العلة.
وأما كراهة إمامة من يكرهه المأموم فقد نسبت إلى المشهور لأخبار منها ما عن الصدوق مرسلا قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلي بغير خمار، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط، والسكران) (4) ومنها خبر عبد الملك المروي عن الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أربعة لا تقبل لهم صلاة: الإمام الجائر، والرجل يوم القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة، و المرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه) (5).