المشهور بل ادعى الاجماع، والأظهر ما ذكر في الأخبار من الوجه في غسل الميت من باب الحكمة فلا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما.
(العاشرة: لو لقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه) لا دليل على وجوب غسل الكفن إلا ما عن الفقه الرضوي (1):
(فإن خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد غسله ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده، فإن خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه لكن قرضت من كفنه ما أصاف من الذي خرج منه ومددت أحد الثوبين على الآخر) وفي قباله خبران معتبران يظهر منهما لزوم القرض مطلقا دون الغسل، أحدهما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن) (2).
والآخر خبر ابن أبي عمير بهذا المضمون (3)، والمشهور العمل بمضمون الرضوي و تقييد الخبرين بما بعد جعله في القبر.
(السادس: غسل من مس ميتا، يجب الغسل بمس الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر، وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم سواء أبينت من حي أو ميت وهو كغسل الحائض) أما وجوب الغسل بمس الآدمي بعد برده بالموت فهو المشهور، بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه، وحكي عن السيد (قده) القول باستحباب، والدليل على المشهور الأخبار الكثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت الرجل يغمض عين الميت أعليه غسل؟
قال: (إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم - الحديث -) (4) ومنها حسنة حريز، أو صحيحة عن