____________________
قوله مد ظله: بل وإن تزوجت.
لما مر، وعليه حكاية الشهرة (1)، وخالفهم جمع ك الإيضاح والروضة وابن فهد (2)، وأمثالهم (3).
واستشكل القواعد فيه، معللا بتعاليل غير لائقة (4)، ضرورة أن زوال الزوجية لو كان مضرا بوجوبها، لكان الوجوب منتفيا وإن لم تتزوج.
وأما تعطيلها على الأزواج، فهو مذكور في معتبر حمران عند ذكر الدية.
وأما وجوب النفقة ثانيا على الزوج الثاني، فهو لا ينافيه، لأنه وضعي. نعم لو كان تكليفيا صرفا، وكان يجب الاكساء والاطعام، فربما يلزم المحذور مثلا.
ومن الغريب توهم: أن ظاهر معتبر الحلبي، هو أن وجوب الاجراء مستند إلى الافضاء، لا الزوجية (5)!! مع أن الموضوع مذكور في كلام
لما مر، وعليه حكاية الشهرة (1)، وخالفهم جمع ك الإيضاح والروضة وابن فهد (2)، وأمثالهم (3).
واستشكل القواعد فيه، معللا بتعاليل غير لائقة (4)، ضرورة أن زوال الزوجية لو كان مضرا بوجوبها، لكان الوجوب منتفيا وإن لم تتزوج.
وأما تعطيلها على الأزواج، فهو مذكور في معتبر حمران عند ذكر الدية.
وأما وجوب النفقة ثانيا على الزوج الثاني، فهو لا ينافيه، لأنه وضعي. نعم لو كان تكليفيا صرفا، وكان يجب الاكساء والاطعام، فربما يلزم المحذور مثلا.
ومن الغريب توهم: أن ظاهر معتبر الحلبي، هو أن وجوب الاجراء مستند إلى الافضاء، لا الزوجية (5)!! مع أن الموضوع مذكور في كلام