الأول: البلوغ، فلا يصح بيع الصغير
____________________
قوله: بيع الصغير.
إجماعا بقسميه، بل عليه اتفاق المسلمين في الجملة، ولا فرق بين بيعه وغيره من العقود إلا بعض منها يأتي في محالها تفصيلها.
وهذا فيما كان غير رشيد وكان غير يتيم قطعي. إلا أن الاشكال في غير اليتيم الرشيد، فإنه خارج من الآية (1)، ومن كثير من الروايات في المسألة (2)، ولا ينبغي الخلط، ولا معنى لالغاء الخصوصية بعد وضوح وجودها في اليتيم بالضرورة.
إجماعا بقسميه، بل عليه اتفاق المسلمين في الجملة، ولا فرق بين بيعه وغيره من العقود إلا بعض منها يأتي في محالها تفصيلها.
وهذا فيما كان غير رشيد وكان غير يتيم قطعي. إلا أن الاشكال في غير اليتيم الرشيد، فإنه خارج من الآية (1)، ومن كثير من الروايات في المسألة (2)، ولا ينبغي الخلط، ولا معنى لالغاء الخصوصية بعد وضوح وجودها في اليتيم بالضرورة.