____________________
قوله مد ظله: لا يجوز.
حسب النصوص (1)، والاجماعات المنقولة (2). وفي معتبر الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (3).
وأما التخيير الوارد في طائفة منها بين التسع والعشر (4)، فربما يكون شاهدا على أن الحكم مبني على الكراهة. وحملها على استحباب التأخير إلى العشر (5)، خلاف الظاهر من التخيير كما ترى.
ويؤيد الكراهة، اشتمال طائفة أخرى على ضمان الزوج (6)، ومنها
حسب النصوص (1)، والاجماعات المنقولة (2). وفي معتبر الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (3).
وأما التخيير الوارد في طائفة منها بين التسع والعشر (4)، فربما يكون شاهدا على أن الحكم مبني على الكراهة. وحملها على استحباب التأخير إلى العشر (5)، خلاف الظاهر من التخيير كما ترى.
ويؤيد الكراهة، اشتمال طائفة أخرى على ضمان الزوج (6)، ومنها