أحدها: اشتراط سقوطه في ضمن العقد،
____________________
قوله دام ظله: اشتراط سقوطه.
قد مرت المناقشة فيه (1) لو رجع إلى عدم الثبوت، وأما الاسقاط في ضمن العقد المنتهي إلى سقوط ما يثبت بإطلاق الأدلة الشرعية، فهو فرع كون خيار الغبن حقا يسقط، فلو كان المستند الاجماع أو الأخبار، فلا يبعد انصراف المعقد ومحطها إلى أنه الخيار المصطلح العقلائي الذي يسقط.
ومثله لو قلنا: إنه الشرط الضمني (2)، على إشكال فيه التزم به من اتخذه سندا.
وأما إذا كان المستند الآية أو القاعدة (3)، فلا يثبت به الحق وإن قربناه في محله، وحيث اختار المصنف أن المستند هو بناء العقلاء (4)، فالاشتراط المزبور في محله.
نعم، إشكال التعليق وعدم الجزم (5)، ينحل بعدم مضريته حتى
قد مرت المناقشة فيه (1) لو رجع إلى عدم الثبوت، وأما الاسقاط في ضمن العقد المنتهي إلى سقوط ما يثبت بإطلاق الأدلة الشرعية، فهو فرع كون خيار الغبن حقا يسقط، فلو كان المستند الاجماع أو الأخبار، فلا يبعد انصراف المعقد ومحطها إلى أنه الخيار المصطلح العقلائي الذي يسقط.
ومثله لو قلنا: إنه الشرط الضمني (2)، على إشكال فيه التزم به من اتخذه سندا.
وأما إذا كان المستند الآية أو القاعدة (3)، فلا يثبت به الحق وإن قربناه في محله، وحيث اختار المصنف أن المستند هو بناء العقلاء (4)، فالاشتراط المزبور في محله.
نعم، إشكال التعليق وعدم الجزم (5)، ينحل بعدم مضريته حتى