____________________
قوله: يعتبر الموالاة.
إجماعا، وعليه السيرة القطعية، والخروج عنه خلاف المرتكز العرفي. ولعله يرجع إلى المسألة الآتية من لزوم التطابق، فإن القبول المتأخر إذا لم يعد من قبول الايجاب المتقدم، فلا يحصل التطابق، فتدبر.
وقد يقال: إن عنوان العقد لا يحصل إلا به، وهو ممنوع كما في العقود الجائزة، وقد مر عدم الحاجة إليه في تحقق عناوين المعاملات صحة ولزوما، فما في المتن واضح المنع.
واختار الماتن في مقام آخر عدم اعتبار الموالاة (1)، لما اختار أن تمام ماهية المعاملة تحصل بالايجاب (2)، وقد أنكر العقود بالمعنى المعروف بين الأصحاب (رحمهم الله) فالعقد يحصل بنفس الايجاب، وتأخر القبول كتأخر الإجازة في الفضولي.
وهذا وإن كان موافقا للتحقيق، إلا أنه لا يستنتج منه نفي اعتبارها، لأنه لا يحصل التطابق المعتبر عرفا، فتأمل.
إجماعا، وعليه السيرة القطعية، والخروج عنه خلاف المرتكز العرفي. ولعله يرجع إلى المسألة الآتية من لزوم التطابق، فإن القبول المتأخر إذا لم يعد من قبول الايجاب المتقدم، فلا يحصل التطابق، فتدبر.
وقد يقال: إن عنوان العقد لا يحصل إلا به، وهو ممنوع كما في العقود الجائزة، وقد مر عدم الحاجة إليه في تحقق عناوين المعاملات صحة ولزوما، فما في المتن واضح المنع.
واختار الماتن في مقام آخر عدم اعتبار الموالاة (1)، لما اختار أن تمام ماهية المعاملة تحصل بالايجاب (2)، وقد أنكر العقود بالمعنى المعروف بين الأصحاب (رحمهم الله) فالعقد يحصل بنفس الايجاب، وتأخر القبول كتأخر الإجازة في الفضولي.
وهذا وإن كان موافقا للتحقيق، إلا أنه لا يستنتج منه نفي اعتبارها، لأنه لا يحصل التطابق المعتبر عرفا، فتأمل.