____________________
قوله: كذا يجوز للمشتري.
على القواعد العامة، من غير حاجة إلى إلغاء الخصوصية من الأخبار الخاصة بالمسألة السابقة، وما عن المستند من المناقشة في الأصل (1) يجري هنا، والجواب واضح، فإن الشرط المزبور ليس مخالفا للكتاب.
قوله: برد ما يعم البدل.
في هذه الصورة تكون المعاملة عقلائية إذا كان المثمن شخصيا، كما إذا اشترى فرسا بكتاب على أنه إن رد إليه الفرس أو بدله مثلا أو قيمته، يرد إليه الكتاب، ويكون له الخيار.
وأما إذا كان المثمن كليا، فالشرط المزبور يرجع إلى أنه إن رد إليه الفرس أو شيئا بدله، يرد إليه ألف دينار، وهذا ليس من شرط رد المثمن، بل هو من شرط رد ما يماثله، لما لا تعين له، والأمر سهل.
على القواعد العامة، من غير حاجة إلى إلغاء الخصوصية من الأخبار الخاصة بالمسألة السابقة، وما عن المستند من المناقشة في الأصل (1) يجري هنا، والجواب واضح، فإن الشرط المزبور ليس مخالفا للكتاب.
قوله: برد ما يعم البدل.
في هذه الصورة تكون المعاملة عقلائية إذا كان المثمن شخصيا، كما إذا اشترى فرسا بكتاب على أنه إن رد إليه الفرس أو بدله مثلا أو قيمته، يرد إليه الكتاب، ويكون له الخيار.
وأما إذا كان المثمن كليا، فالشرط المزبور يرجع إلى أنه إن رد إليه الفرس أو شيئا بدله، يرد إليه ألف دينار، وهذا ليس من شرط رد المثمن، بل هو من شرط رد ما يماثله، لما لا تعين له، والأمر سهل.