مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
مسألة 5: لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة، وبعدها على الأقوى.
____________________
قوله مد ظله: على الأقوى.
قد مرت في أول خيار التأخير هذه المسألة (1).

1 - تقدم في الصفحة 233 - 234.
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست