____________________
قوله دام ظله: لم تحرم عليه.
للأصل والاتفاق، وقد مضى وجه المناقشة في الحرمة قبل الاكمال.
وأما وجه المناقشة في الحلية هنا، فهو أن الظاهر من قوله (عليه السلام):
فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج... (1) هو الافساد التشريعي. وكون مورد التعليل التي لم تبلغ، لا يضر بذلك.
وأما قوله (عليه السلام) في صدر معتبر حمران - بعد فرض كونها غير بالغة - فلا شئ عليه فهو ناظر إلى نفي الدية، فراجع وتأمل.
وأما ما في ذيل رواية ابن معاوية: وإن كان دخل بها ولها تسع سنين، فلا شئ عليه، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق (2) فهو لا ينافي التحريم عندهم كما لا يخفى.
هذا مع أن تحريم الرشيدة البالغة بالافضاء، أولى بالاعتبار من الصغيرة غير البالغة، فربما يستظهر التحريم هنا بالأولوية، والله العالم بأحكامه.
للأصل والاتفاق، وقد مضى وجه المناقشة في الحرمة قبل الاكمال.
وأما وجه المناقشة في الحلية هنا، فهو أن الظاهر من قوله (عليه السلام):
فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج... (1) هو الافساد التشريعي. وكون مورد التعليل التي لم تبلغ، لا يضر بذلك.
وأما قوله (عليه السلام) في صدر معتبر حمران - بعد فرض كونها غير بالغة - فلا شئ عليه فهو ناظر إلى نفي الدية، فراجع وتأمل.
وأما ما في ذيل رواية ابن معاوية: وإن كان دخل بها ولها تسع سنين، فلا شئ عليه، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق (2) فهو لا ينافي التحريم عندهم كما لا يخفى.
هذا مع أن تحريم الرشيدة البالغة بالافضاء، أولى بالاعتبار من الصغيرة غير البالغة، فربما يستظهر التحريم هنا بالأولوية، والله العالم بأحكامه.