مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
لكن على الأحوط في الصورة الثانية.
____________________
إلا أن يقال: بحرمة الوطء فقط، دون سائر التمتعات، ومعاقد الاجماعات ساكتة عن ذلك، وهو القدر المتيقن منها، ويساعده الاعتبار.
ولأجل هذا وذاك احتاط الفقيه اليزدي (1)، بل المحكي عن النزهة (2) وكشف اللثام (3) هو الحل. ومن العجيب تقوية الجواهر ذلك!! (4).
قوله دام ظله: على الأحوط.
وذلك إما لأجل عدم ثبوتها من الافضاء موضوعا، أو لأجل عدم إطلاق لدليل المنع والتحريم، وظاهره أن الحكم يستوي فيه العاصي وغيره في الصورتين.

١ - العروة الوثقى ٢: ٨١١، كتاب النكاح، الفصل الثاني، المسألة ٢.
٢ - نزهة الناظر: ٩٦.
٣ - كشف اللثام ٢: ٣٩ / السطر ٢٩.
٤ - جواهر الكلام ٢٩: ٤١٧.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست