____________________
قوله مد ظله: كان للمشتري.
أي في صورة وحدة المشتري، فالمفروض أولا في المتن وحدة البائع والمشتري، مع تعدد السلعة. وفي هذه الصورة فيما إذا كان الوحدة الاعتبارية على حد يعد السلعة جزء الصفقة - كما إذا باعا منا من الحنطة، أو من البطيخ - فلا إشكال حسب القواعد، ولعل الأخبار أيضا لا تأبى عن الشمول.
اللهم إلا أن يقال: بظهورها في الوحدة الطبيعية أو التأليفية، وأما الوحدات الاعتبارية التي تعانقها الكثرة الخارجية فلا، ولا سيما بضميمة ما في أخبار بيع العبيد والإماء، بعد كون الأخذ بالأرش على خلاف الأصل.
وأما فيما إذا كانت السلع والأمتعة كثيرة عنوانا واستفادة وغرضا، وقد اجتمعت في التعبير عنها في مقام المعاملة، نظرا إلى إجراء صيغة البيع مرة واحدة، فإنه لا يبعد انحلال البيع إلى البيوع، فيجوز التبعيض، ويظهر النظر من هنا فيما أفاد بقوله على الاطلاق: وليس له التبعيض برد المعيب وحده.
وأما إذا كانت الوحدة الاعتبارية يجمعها العنوان الواحد - كمصراعي الباب، والحذاءين، ونحوهما المجتمع في الأغراض الدخيلة في باب المعاملات، ضرورة أن الأغراض بحسب الطبع ملغاة، وأجنبية عنها صحة
أي في صورة وحدة المشتري، فالمفروض أولا في المتن وحدة البائع والمشتري، مع تعدد السلعة. وفي هذه الصورة فيما إذا كان الوحدة الاعتبارية على حد يعد السلعة جزء الصفقة - كما إذا باعا منا من الحنطة، أو من البطيخ - فلا إشكال حسب القواعد، ولعل الأخبار أيضا لا تأبى عن الشمول.
اللهم إلا أن يقال: بظهورها في الوحدة الطبيعية أو التأليفية، وأما الوحدات الاعتبارية التي تعانقها الكثرة الخارجية فلا، ولا سيما بضميمة ما في أخبار بيع العبيد والإماء، بعد كون الأخذ بالأرش على خلاف الأصل.
وأما فيما إذا كانت السلع والأمتعة كثيرة عنوانا واستفادة وغرضا، وقد اجتمعت في التعبير عنها في مقام المعاملة، نظرا إلى إجراء صيغة البيع مرة واحدة، فإنه لا يبعد انحلال البيع إلى البيوع، فيجوز التبعيض، ويظهر النظر من هنا فيما أفاد بقوله على الاطلاق: وليس له التبعيض برد المعيب وحده.
وأما إذا كانت الوحدة الاعتبارية يجمعها العنوان الواحد - كمصراعي الباب، والحذاءين، ونحوهما المجتمع في الأغراض الدخيلة في باب المعاملات، ضرورة أن الأغراض بحسب الطبع ملغاة، وأجنبية عنها صحة