مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
مسألة 1: يثبت هذا الخيار بمجرد العيب واقعا عند العقد وإن لم يظهر بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر، لا سبب لحدوثه عنده،
____________________
قوله مد ظله: لا سبب لحدوثه.
كما في الغبن وإن كان ظاهر كثير من كلماتهم، يوهم حدوثه بظهور العيب، وهو الظاهر من جملة من الأخبار، ومنها مرسلة جميل (1)، وخبر عمر بن يزيد (2). إلا أن أخذ عنوان العلم وأمثاله لا يوجب شيئا، ولا سيما وأن معتبر زرارة ظاهر في سقوط خياره بالاحداث، مع أن المفروض فيه أنه علم بعد ذلك بالعيب والعوار، وهذا الدليل أقوى مما تمسك به الشيخ (رحمه الله) (3).
والذي هو التحقيق: أن عقد البيع كما مر غير البيع، وهو التبادل الخارجي الاعتباري، وعلى هذا حيث تكون المبادلات نوعا معاطاتية، فالخيار ثابت من حين المبادلة، لا من حين العقد اللفظي والانشائي، ولا من حين ظهور العيب، فإنه واضح المنع جدا. ولو كان العلم دخيلا في ذلك، فهو محتاج إلى العناية الشديدة الزائدة.

١ - تقدمت في الصفحة ٢٧٥.
٢ - الكافي ٥: ٢٠٦ / ١ و ٢، تهذيب الأحكام ٧: ٦٠ / ٢٥٨ و ٢٥٩، وسائل الشيعة ١٨:
٢٩
، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 1.
3 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253 / السطر 26 - 34.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست