____________________
قوله مد ظله: دفعوه.
في صورة كون الثمن من الأمتعة، أو ماله الخصوصية العقلائية.
وأما النقود ولا سيما (الاسكناس) فالأظهر عدم لزوم رد العين حتى في صورة الاستدعاء والطلب، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
قوله مد ظله: أخرج.
من مال الميت بعلاقة سابقة، وإلا فالمتروكات للورثة، ولا مال له بمجرد الموت، والفسخ من الحين حسب المفروض، ويدخل المبيع في كيسهم. وكون العقد مما تسبب به الميت في نقل العين، لا يورث شيئا إلا الخيار المنتقل إلى الورثة، فإذا فسخوه يقع التبادل الرجعي بين العين والثمن، من غير دخالة وحدة المخرج والمدخل.
بل المحرز عندنا جواز أن يشتري صديق لصديقه شيئا، على وجه ينتقل المبيع من الابتداء إلى ملك الصديق المشترى له، ويخرج الثمن من كيس المشتري، وما هو المشهور غير تام جدا، وإلا يلزم دخول العين بعد الفسخ في ملك الميت، ولا معنى لتورثه، لأنه مخصوص بما هو
في صورة كون الثمن من الأمتعة، أو ماله الخصوصية العقلائية.
وأما النقود ولا سيما (الاسكناس) فالأظهر عدم لزوم رد العين حتى في صورة الاستدعاء والطلب، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
قوله مد ظله: أخرج.
من مال الميت بعلاقة سابقة، وإلا فالمتروكات للورثة، ولا مال له بمجرد الموت، والفسخ من الحين حسب المفروض، ويدخل المبيع في كيسهم. وكون العقد مما تسبب به الميت في نقل العين، لا يورث شيئا إلا الخيار المنتقل إلى الورثة، فإذا فسخوه يقع التبادل الرجعي بين العين والثمن، من غير دخالة وحدة المخرج والمدخل.
بل المحرز عندنا جواز أن يشتري صديق لصديقه شيئا، على وجه ينتقل المبيع من الابتداء إلى ملك الصديق المشترى له، ويخرج الثمن من كيس المشتري، وما هو المشهور غير تام جدا، وإلا يلزم دخول العين بعد الفسخ في ملك الميت، ولا معنى لتورثه، لأنه مخصوص بما هو