____________________
قوله دام ظله: وإن طلقها.
على خلاف الأصول وابن الجنيد (1)، ووفاقا لجملة من الاجماعات المحكية عن جماعة (2).
والمهم معتبر الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج جارية، فوقع بها فأفضاها.
قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية (3).
فدعوى السقوط بالطلاق (4)، غير مسموعة، ولا ينبغي عدها منافي الاطلاق.
نعم، يمكن المناقشة فيه: بظهورها في غير الصغيرة، لخروجها عن المتعارف أولا، ولانصراف الجارية إلى الكبيرة البالغة ثانيا.
على خلاف الأصول وابن الجنيد (1)، ووفاقا لجملة من الاجماعات المحكية عن جماعة (2).
والمهم معتبر الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج جارية، فوقع بها فأفضاها.
قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية (3).
فدعوى السقوط بالطلاق (4)، غير مسموعة، ولا ينبغي عدها منافي الاطلاق.
نعم، يمكن المناقشة فيه: بظهورها في غير الصغيرة، لخروجها عن المتعارف أولا، ولانصراف الجارية إلى الكبيرة البالغة ثانيا.