____________________
قوله مد ظله: كما أن تلفه عليه.
أي على المشتري، قضاء لحق القواعد الأولية والثانوية، أما الأولى فلأن العين ملكه، وقد تلفت في ملكه.
نعم، لو أتلفه البائع فهو له ضامن، لقاعدة الاتلاف، وهذا في الحقيقة ليس استثناء من هذه المسألة.
وأما قضية القاعدة الثانوية، وهي أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له - بناء على شمولها لما نحن فيه، مع إشكالات في ذلك على ما هو المحرر في كتابنا الكبير - فهي أيضا من المشتري، لأنه لا خيار له.
ويحتمل كون التلف من كيس البائع، لقوله (عليه السلام) في أخبار خيار الحيوان الماضية في معتبر عبد الله بن سنان قال: على من ضمان ذلك؟.
فقال (عليه السلام): على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري (1).
ولكنه احتمال مبني على مذاق الشيخ، والخبر من أدلته، ولكنه محمول على استقرار الملك جمعا بين الآثار.
أي على المشتري، قضاء لحق القواعد الأولية والثانوية، أما الأولى فلأن العين ملكه، وقد تلفت في ملكه.
نعم، لو أتلفه البائع فهو له ضامن، لقاعدة الاتلاف، وهذا في الحقيقة ليس استثناء من هذه المسألة.
وأما قضية القاعدة الثانوية، وهي أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له - بناء على شمولها لما نحن فيه، مع إشكالات في ذلك على ما هو المحرر في كتابنا الكبير - فهي أيضا من المشتري، لأنه لا خيار له.
ويحتمل كون التلف من كيس البائع، لقوله (عليه السلام) في أخبار خيار الحيوان الماضية في معتبر عبد الله بن سنان قال: على من ضمان ذلك؟.
فقال (عليه السلام): على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري (1).
ولكنه احتمال مبني على مذاق الشيخ، والخبر من أدلته، ولكنه محمول على استقرار الملك جمعا بين الآثار.