ولو كان بالزيادة، فإما أن تكون صفة محضة، كطحن الحنطة، وقصارة الثوب، وصياغة الفضة، أو صفة مشوبة بالعين، كالصبغ إذا كان له عين عرفا، أو عينا محضا، كالغرس والزرع والبناء:
أما الأول: فإن لم يكن للزيادة دخل في زيادة القيمة، يرجع إلى العين،
____________________
ولا شئ عليه، كما أنه لا شئ على المشتري، وإن كان لها دخل في زيادتها يرجع إلى العين.
قوله مد ظله: ولا شئ عليه.
وضعا، وأما تكليفا فيمكن أن تكون الزيادة ملكا للمحدث، فيمنع عن التصرف في العين إلا بإذنه. ولكن المحقق في محله: أن ما هو مال محترم، دون الملك. مع أنه لا أساس للتفكيك بينهما.
قوله مد ظله: على المشتري.
إلا توهم: أن إحداث الصفة أوجب زوال قابلية العين عن الزيادة المقومة، فإنه يعد من النقيصة.
وأما قوله آنفا: رجع إليه بالأرش كما مر فقد مر ما فيه (1) إن كان
قوله مد ظله: ولا شئ عليه.
وضعا، وأما تكليفا فيمكن أن تكون الزيادة ملكا للمحدث، فيمنع عن التصرف في العين إلا بإذنه. ولكن المحقق في محله: أن ما هو مال محترم، دون الملك. مع أنه لا أساس للتفكيك بينهما.
قوله مد ظله: على المشتري.
إلا توهم: أن إحداث الصفة أوجب زوال قابلية العين عن الزيادة المقومة، فإنه يعد من النقيصة.
وأما قوله آنفا: رجع إليه بالأرش كما مر فقد مر ما فيه (1) إن كان