____________________
قوله مد ظله: من مال البائع.
بالضرورة سواء قلنا: بأنه في زمن الخيار للبائع، كما نسب إلى الشيخ الأقدم (قدس سره) (1) أو قلنا: بأنه للمشتري، فإنه - حسب النصوص الكثيرة (2) - من مال البائع، ومنها معتبر عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟
فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري (3).
ولا يخلو ما فيه من نوع مناقشة. وبالجملة المسألة قطعية.
نعم، ربما يناقش فيه: بأن الضمان في زمان الخيار المشترك من الطرفين، ومقتضى إطلاق هذه الأخبار اختصاص الضمان بالبائع ولو كان له خيار المجلس، وقد تحرر سابقا بعض الكلام حولها (4).
والانصاف: أن دعوى انصرافها إلى صورة التلف بعد المجلس كما عن
بالضرورة سواء قلنا: بأنه في زمن الخيار للبائع، كما نسب إلى الشيخ الأقدم (قدس سره) (1) أو قلنا: بأنه للمشتري، فإنه - حسب النصوص الكثيرة (2) - من مال البائع، ومنها معتبر عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟
فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري (3).
ولا يخلو ما فيه من نوع مناقشة. وبالجملة المسألة قطعية.
نعم، ربما يناقش فيه: بأن الضمان في زمان الخيار المشترك من الطرفين، ومقتضى إطلاق هذه الأخبار اختصاص الضمان بالبائع ولو كان له خيار المجلس، وقد تحرر سابقا بعض الكلام حولها (4).
والانصاف: أن دعوى انصرافها إلى صورة التلف بعد المجلس كما عن