مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٧
مسألة 2: لو تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع،
____________________
قوله مد ظله: من مال البائع.
بالضرورة سواء قلنا: بأنه في زمن الخيار للبائع، كما نسب إلى الشيخ الأقدم (قدس سره) (1) أو قلنا: بأنه للمشتري، فإنه - حسب النصوص الكثيرة (2) - من مال البائع، ومنها معتبر عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟
فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري (3).
ولا يخلو ما فيه من نوع مناقشة. وبالجملة المسألة قطعية.
نعم، ربما يناقش فيه: بأن الضمان في زمان الخيار المشترك من الطرفين، ومقتضى إطلاق هذه الأخبار اختصاص الضمان بالبائع ولو كان له خيار المجلس، وقد تحرر سابقا بعض الكلام حولها (4).
والانصاف: أن دعوى انصرافها إلى صورة التلف بعد المجلس كما عن

١ - الخلاف ٣: ٢٢، المسألة ٢٩.
٢ - وسائل الشيعة ١٨: ١٤ كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥.
٣ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٤، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 2.
4 - تقدم في الصفحة 103 و 105 وما بعدها.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 122 123 ... » »»
الفهرست