____________________
قوله: فلا إشكال.
وفي المتاجر: لا خلاف في معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة، لعموم نفي الضرر (1) انتهى.
والتعليل عليل، إما لأجنبية القاعدة عن مسألة الحكومة على الأدلة، أو لأجنبيتها عن المقام، لما لا يثبت بها الحق.
نعم، لا يبعد ذلك بحكم العقلاء إذا كان الخيار عقلائيا، كما هو مختار الماتن (2). ولو كان المستند هو الاجماع (3) - كما هو الأظهر - فلا يبعد السقوط، لأن الحكم مشترك بينهما، فإن فورا ففور على الاطلاق، وإن تراضيا فكذلك ولو أمكن احتمال الاختصاص.
قوله مد ظله: فالظاهر بقاؤه.
لما أشير إليه من البناء العقلائي عليه في أصل الخيار وحكمه (4)،
وفي المتاجر: لا خلاف في معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة، لعموم نفي الضرر (1) انتهى.
والتعليل عليل، إما لأجنبية القاعدة عن مسألة الحكومة على الأدلة، أو لأجنبيتها عن المقام، لما لا يثبت بها الحق.
نعم، لا يبعد ذلك بحكم العقلاء إذا كان الخيار عقلائيا، كما هو مختار الماتن (2). ولو كان المستند هو الاجماع (3) - كما هو الأظهر - فلا يبعد السقوط، لأن الحكم مشترك بينهما، فإن فورا ففور على الاطلاق، وإن تراضيا فكذلك ولو أمكن احتمال الاختصاص.
قوله مد ظله: فالظاهر بقاؤه.
لما أشير إليه من البناء العقلائي عليه في أصل الخيار وحكمه (4)،