____________________
قوله مد ظله: للمجموع.
وفاقا لجماعة ك القواعد (1) وابنه الايضاح (2) والدروس (3) والمسالك (4) ولعله المعروف بين القائلين بتورث الحق، خلافا للعلامة الخراساني (رحمه الله) (5).
وربما يشكل هنا من جهة لزوم تجزئة البسيط، لو كان لكل واحد حصة، ولو كان للمجموع بما هو هو وجود اعتباري، فهو منصرفة عنه أدلة الإرث.
ويمكن دفع التجزئة: بأن التكثير الخارجي ممنوع، والاعتباري جائز، وهو كاف.
اللهم إلا أن يقال: لا بد في الاعتباري من الغرض الشخصي، أو النوعي الفعلي، أو التقديري، وحيث لا أثر - كما يأتي - لفسخ أحدهم بدون ضم الآخر، فلا وجه لاعتبار الكثرة.
وفاقا لجماعة ك القواعد (1) وابنه الايضاح (2) والدروس (3) والمسالك (4) ولعله المعروف بين القائلين بتورث الحق، خلافا للعلامة الخراساني (رحمه الله) (5).
وربما يشكل هنا من جهة لزوم تجزئة البسيط، لو كان لكل واحد حصة، ولو كان للمجموع بما هو هو وجود اعتباري، فهو منصرفة عنه أدلة الإرث.
ويمكن دفع التجزئة: بأن التكثير الخارجي ممنوع، والاعتباري جائز، وهو كاف.
اللهم إلا أن يقال: لا بد في الاعتباري من الغرض الشخصي، أو النوعي الفعلي، أو التقديري، وحيث لا أثر - كما يأتي - لفسخ أحدهم بدون ضم الآخر، فلا وجه لاعتبار الكثرة.