____________________
قوله مد ظله: ينتقل هذا الخيار.
يأتي تفصيله في أحكام الخيار إن شاء الله تعالى (1).
قوله: عليهم.
أي على وراث المشتري، ويشكل التورث لأجل أن العوضين يرجعان إلى ملك المتعاقدين، ولا يورث حينئذ، لأنه من الملك الجديد بعد الموت، وتفصيله مع حله في محله إن شاء الله تعالى.
قوله: فالظاهر.
إذا فهم من الشرط معنى أعم، وإلا فإن قلنا: بأن الإرث هو انتقال الأعيان إلى الورثة، فلا يجوز، وإن قلنا: إنه قيام الورثة مقام المورث، ويكون من التنزيل في الاعتبار وعند الشرع، فيجوز مطلقا حتى في صورة التخصيص، وحيث لا سبيل إلى الثاني - لأنه باطل عرفا وشرعا - يشكل الجواز هنا جدا.
يأتي تفصيله في أحكام الخيار إن شاء الله تعالى (1).
قوله: عليهم.
أي على وراث المشتري، ويشكل التورث لأجل أن العوضين يرجعان إلى ملك المتعاقدين، ولا يورث حينئذ، لأنه من الملك الجديد بعد الموت، وتفصيله مع حله في محله إن شاء الله تعالى.
قوله: فالظاهر.
إذا فهم من الشرط معنى أعم، وإلا فإن قلنا: بأن الإرث هو انتقال الأعيان إلى الورثة، فلا يجوز، وإن قلنا: إنه قيام الورثة مقام المورث، ويكون من التنزيل في الاعتبار وعند الشرع، فيجوز مطلقا حتى في صورة التخصيص، وحيث لا سبيل إلى الثاني - لأنه باطل عرفا وشرعا - يشكل الجواز هنا جدا.