____________________
قوله مد ظله: في غير الزوجة الدائمة الحرة.
قاعدة ونصا وإجماعا (1)، وهو مقتضى كثير من المطلقات المذكورة في الباب 75 (2) وفيها معتبر محمد بن مسلم. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل.
فقال: ذاك إلى الرجل، يصرفه حيث شاء (3).
وربما تدل هي على أن للمرء، صرف نطفته في أي مكان يريد، ومنه الأرحام المحرم عليه الدخول بها، فلو حملت منه الأجنبية بالآلات الحديثة صح، فتدبر جدا.
ويمكن وقوع المعارضة بينه في مورد الحرة المتمتع بها، وبين معتبرة الثاني في الباب 76 عن أحدهما (عليهما السلام): أنه سئل عن العزل.
فقال: أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها (4).
قاعدة ونصا وإجماعا (1)، وهو مقتضى كثير من المطلقات المذكورة في الباب 75 (2) وفيها معتبر محمد بن مسلم. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل.
فقال: ذاك إلى الرجل، يصرفه حيث شاء (3).
وربما تدل هي على أن للمرء، صرف نطفته في أي مكان يريد، ومنه الأرحام المحرم عليه الدخول بها، فلو حملت منه الأجنبية بالآلات الحديثة صح، فتدبر جدا.
ويمكن وقوع المعارضة بينه في مورد الحرة المتمتع بها، وبين معتبرة الثاني في الباب 76 عن أحدهما (عليهما السلام): أنه سئل عن العزل.
فقال: أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها (4).