مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
مسألة 3: العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري، لا يمنع عن الفسخ والرد.
____________________
آخر تقدم على البيع والمبادلة، لأنها أمر خارجي، وليس يحصل بالعقد ومجرد المعاقدة، فليتدبر واغتنم.
قوله مد ظله: من غير تفريط.
لو كان المناط ما في الأخبار وهو إحداث الحدث، فالتفريط لا يورث سقوط الخيار، نعم التعدي يورثه، فكأن العبارة محرفة، وكانت هكذا: من غير تعد من المشتري. نعم، التفريط إذا استلزم نسبة الحادث والحدث إلى المفرط صح، ولكنه غير تام، فتأمل.
قوله مد ظله: لا يمنع.
لأنه خاصة خيار الحيوان، وإلا ينقلب هو إلى خيار العيب، وهو مقتضى إطلاق دليله.
نعم، ربما يمكن المناقشة فيه، لأجل احتمال انصراف دليل الخيار إلى صورة انكشاف العيب في الثلاثة، وهو الظاهر من الحكمة ومن معتبر ابن رئاب في قرب الإسناد وفيه فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء... (1).

١ - قرب الإسناد: ٧٨، وسائل الشيعة ١٨: ١٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 3، الحديث 9.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست