مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤٠١
مسألة 19: لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس،
____________________
قوله مد ظله: النظر إلى الأجنبي.
مطلقا حسب ما يظهر، وعليه يدل - بعد الاجماع - عموم الحذف في الآية الشريفة (1).
وقال في الرياض: تتحد المرأة مع الرجل، فتمنع في محل المنع، ولا تمنع في غيره إجماعا (2) انتهى.
ويناقش في الاجماع: بأنه معلل بالآية.
وفي الآية: بأن عموم الحذف، ينتهي إلى المنع عن كل شئ، وهو كما ترى، فتكون الآية في موقف تحريم خاص بحسب محل النظر والحال، والقدر المتيقن منه هو الأجنبي، إذا كان في حال الشهوة والريبة، فلا دليل على المنع المطلق حتى نحتاج إلى استثناء الوجه والكفين بدليل آخر.
هذا مع أن تحريم النظر كان يتضح، لكثرة الابتلاء به، ومجرد خبر عامي يحكي قصة عائشة وحفصة (3)، أو رواية أخرى تحكي عن قضية

١ - النور (٢٤): ٣١.
٢ - رياض المسائل ٢: ٧٤ / السطر ٢٧.
٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي (صلى الله عليه وآله) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما قوما فادخلا البيت، فقالتا إنه أعمى، فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه. راجع الكافي ٥: ٥٣٤ / ٢، وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٢، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 129، الحديث 1.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست