____________________
قوله مد ظله: جميع ما يعتبر.
لأنها القدر المتيقن من الأدلة، ولو فرض إهمالها فالأولى الشك في اعتبار تلك الشروط في البيع بالصيغة.
نعم، قد يشكل بناء على أن المعاطاة ليست بعقد، فحينئذ لو كان في الأدلة المتكفلة لبيان الشروط عنوان العقد فإنه حينئذ ينحصر بالصيغة، ولا يشمل المعاطاة.
هذا، ولكنه - مضافا إلى فساد المبنى - لا أثر من البناء في المآثير والأخبار. وما قد يتوهم: من أن أدلة الشروط قاصرة عن شمول المعاطاة، لأنها مختصة بما فيه الالتزام، والمعاطاة خالية منه (1)، في غير موضعه، وذلك لفساد المبنى أيضا، وهو خلوها منه، وعدم الحاجة إليه في شمول تلك الأدلة، فإن الشرط إما بماهيته يشمل جميع المعاهدات بدوية كانت أو ضمنية، أو تكون الماهية قاصرة عنه، وتختص بالتعاليق الضمنية، ولا يوجد في كلام الأصحاب ما يورث كونه مختصا بما في ضمن الأمر الالتزامي، والذي يصدق عليه العقد فافهم وتأمل.
لأنها القدر المتيقن من الأدلة، ولو فرض إهمالها فالأولى الشك في اعتبار تلك الشروط في البيع بالصيغة.
نعم، قد يشكل بناء على أن المعاطاة ليست بعقد، فحينئذ لو كان في الأدلة المتكفلة لبيان الشروط عنوان العقد فإنه حينئذ ينحصر بالصيغة، ولا يشمل المعاطاة.
هذا، ولكنه - مضافا إلى فساد المبنى - لا أثر من البناء في المآثير والأخبار. وما قد يتوهم: من أن أدلة الشروط قاصرة عن شمول المعاطاة، لأنها مختصة بما فيه الالتزام، والمعاطاة خالية منه (1)، في غير موضعه، وذلك لفساد المبنى أيضا، وهو خلوها منه، وعدم الحاجة إليه في شمول تلك الأدلة، فإن الشرط إما بماهيته يشمل جميع المعاهدات بدوية كانت أو ضمنية، أو تكون الماهية قاصرة عنه، وتختص بالتعاليق الضمنية، ولا يوجد في كلام الأصحاب ما يورث كونه مختصا بما في ضمن الأمر الالتزامي، والذي يصدق عليه العقد فافهم وتأمل.